الكلام في تفاصيل المطهرات إن شاء اللّٰه. هذا مضافا الى موثقة عمار الواردة فيمن يجد في إنائه فأرة ميتة و قد توضأ من ذلك الماء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه قال- ع-: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء .. «1» لدلالتها على أن المتنجس بالماء المتنجس مطلقا يطهر بالغسل، و كيف كان فبالموثقة و الاستقراء نحكم بأن الجوامد يطهرها الغسل بالماء هذا، و لكن بعض الجوامد غير قابل للتطهير بالاستهلاك و لا بالغسل لعدم استهلاكه في الاجزاء المائية و لا يتداخل الماء في أجزائه ليطهر بالغسل كما في الدهن الجامد إذا تنجس حال ميعانه، فان مثله لا يستهلك في الماء لانفصاله عن الاجزاء المائية بالطبع و لا يرسب الماء في جوفه و يأتي ذلك في المسألة التاسعة عشرة إن شاء اللّٰه.
نعم لم يستبعد الماتن «قده» الحكم بطهارة الدهن حينئذ فيما إذا جعل في ماء عاصم و غلى الماء مقدارا من الزمان فان الماء يصل بذلك إلى جميع أجزائه إلا أن الصحيح عدم كفاية ذلك في تطهيره على ما يأتي في محله، لان الغليان إنما يوجب تصاعد الأجزاء و تنازلها و هذا لا يقتضي سوى وصول العاصم الى السطح الظاهر من الأجزاء و لا يوجب تداخل العاصم و وصوله الى جوفها.
و نظيره: الفلزات كالذهب و الفضة و غيرهما إذا تنجست حال ذوبانها، حيث لا يمكن
______________________________
(1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 7
..........
______________________________
الحكم بتطهيرها بشي ء لعدم استهلاكها